للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ ِأَقْرَبِهِمْ رَحِمًا وَلَهُ أَبٌ وَابْنٌ، أَوْ جَدٌّ ... أَخٌ فَهُمَا سَوَاءٌ وَأَخٌ مِنْ أَبٍ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ إنْ دَخَلَ فِي الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ مِنْهُمَا وَالْإِنَاثُ كَالذُّكُورِ فِيهَا

فَصْلٌ

وَلَا تَصِحُّ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ أَوْ كُتُبِ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ أَوْ مَلَكٍ أَوْ مَيِّتٍ وَإِنْ وَصَّى لِمَنْ يَعْلَمُ مَوْتَهُ أَوْ لَا وحَيٍّ فَلِلْحَيِّ النِّصْفُ وَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُ بَهِيمَةٍ


وكل حصة دار تقسم على سكانها. وجيران المسجد من يسمع النداء، كما في «الإقناع».
قوله: (إن دخل في القرابة) والمذهب: لا يدخل. قوله: (فيها) أي: القرابة.
قوله: (ولا تصح لكنيسة) أي: ولا لحصرها وقنادِيلها. قوله: (أو بيت نار) أي: ولو من ذمي؛ لأن ذلك إعانةٌ على معصيةٍ. ويصح أن يوصي ببناء ما يسكنه المجتاز من ذمي وحربي. قوله: (أو كتب التوارة) لتحريم الاشتغال بها؛ للتبديل. قوله: (وإن وصى لمن يعلم موته ... إلخ) اعلم: أنه إذا جمع في وصيَّته بين من يصح تمليكه حقيقةً أو حكمًا، ومن لا يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>