قوله: (ويصرفه) وصي فحاكم، لا وارث أو مالك. قوله: (فللأجنبي السدس) فلو كان الموصي قال في وصيته: وإذا ردوا وصية وارث، فالثلث كله للأجنبي، كان على ما قال. قوله: (وبثلثيه ... إلخ) حاصل هذه العبارة: أن الورثة إما أن يجيزوا لهم، أو عكسه، أو يجيزوا للأجنبي وحده، أو للوارث وحده، أو يردوا ما زاد على الثلث، فهذه خمس صور: للأجنبي الثلث فيها في صورتين، وهما: الأولى والثالثة، وله السدس في ثلاثٍ، وهي: الثانية والرابعة، والخامسة. والوارث له الثلث في صورتين أيضاً، وهما: الأولى والرابعة، وله السدس في صورةٍ، وهي: الخامسة، ولا شيء له في الثانية والثالثة. وهذه الصور نص عليها المصنف إلا مسألة الرد لهما، أو لأجنبي وحده. وقد أشار في «الإقناع» إلي صورة الرد لهما بقوله: وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي، فله، أي: -الأجنبي- السدس. انتهى.