للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَصِحُّ لِفَرَسِ زَيْدٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ وَيَصْرِفُهُ فِي عَلَفِهِ فَإِنْ مَاتَ الْفَرَسُ فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ فَلِأَجْنَبِيٍّ السُّدُسُ وبِثُلُثَيْهِ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا وَهُوَ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا


تمليكه كذلك، فإنه تارة يكون من لا يصح تمليكه كان من شأنه أن يصح تمليكه، فتفريق صفقة، أو لا، فالجميع لمن يصح تمليكه ويلغو ما عداه. فتدبر.
قوله: (ويصرفه) وصي فحاكم، لا وارث أو مالك. قوله: (فللأجنبي السدس) فلو كان الموصي قال في وصيته: وإذا ردوا وصية وارث، فالثلث كله للأجنبي، كان على ما قال. قوله: (وبثلثيه ... إلخ) حاصل هذه العبارة: أن الورثة إما أن يجيزوا لهم، أو عكسه، أو يجيزوا للأجنبي وحده، أو للوارث وحده، أو يردوا ما زاد على الثلث، فهذه خمس صور: للأجنبي الثلث فيها في صورتين، وهما: الأولى والثالثة، وله السدس في ثلاثٍ، وهي: الثانية والرابعة، والخامسة. والوارث له الثلث في صورتين أيضاً، وهما: الأولى والرابعة، وله السدس في صورةٍ، وهي: الخامسة، ولا شيء له في الثانية والثالثة. وهذه الصور نص عليها المصنف إلا مسألة الرد لهما، أو لأجنبي وحده. وقد أشار في «الإقناع» إلي صورة الرد لهما بقوله: وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي، فله، أي: -الأجنبي- السدس. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>