للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ رَدُّوا نَصِيبَ وَارِثٍ أَوْ أَجَازُوا لِلْأَجْنَبِيِّ فَلَهُ الثُّلُثُ كَإِجَازَتِهِمْ لِلْوَارِثِ ولَهُ وَلِمَلَكٍ أَوْ وحَائِطٍ بِالثُّلُثِ فَلَهُ الْجَمِيعُ ولَهُ وَلِلَّهِ أَوْ لِلرَّسُولِ فنِصْفَانِ وَمَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وبِمَالِهِ لَابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّاهَا فَلَهُ التُّسْعُ وبِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ التُّسْعِ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُمْ بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ


والحاصل: أن الورثة لهم حرمان الوارث من جميع وصيته، ولهم نقص الأجنبي نصف وصيته، لا أكثر من نصف وصيته. فتأمل.
قوله: (كإجازتهم للوارث) أي: مع الأجنبي؛ إذ لو قالوا: أجزنا وصية الوارث كلها، ورددنا نصف وصية الأجنبيِّ، لم يكن للأجنبي إلا السدس. قوله: (ولا يستحق معهم بالفقر ... إلخ) أي: لأنه ذكره بعنوان يختص به، وهو العلم الشخصيُّ، فمنعه من مشاركة من أخص بوصف عام، كالفقر أو المسكنة أو نحو ذلك. هذا حاصل فرق ابن نصر الله، وهو حسن. شيخنا محمد الخلوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>