للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ويرد على ذي فرض وعَصَبَةٍ إنْ لَمْ يُصِبْهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ


قوله: (ويرد ... إلخ) اعلم: أن كلَّ ذي فرض يستغرق المال كله إذا انفرد حيث كان، يرد عليه، فإذا كان بعضه حرا، فأعطه أولا من فرضه بقدر حريته، ثم رد عليه عند انفراده إلى أن يكمل له من التركة بقدر حريته، والباقي لذوي الأرحام، ثم لبيت المال، وإذا كان من يرد عليه أكثر من واحد، رددت بقدر الأنصباء ما لم يؤد إلى إعطاء أحدهم من التركة جزءًا زائدًا على جزئه الحر، كأن يعطى نصف التركة، وثلثه حر، فيمنع من الزائد، وإلى هذا أشار المصنف. بقوله: (لكن ... إلخ) ولا يتصور في ذي الفرض أن يصيبه من التركة بقدر حريته بالفرض وحده. فقول المصنف: (إن لم يصبه ... إلخ) خاص بالعصبة، فإن العاصب تارة يعطى ابتداء نصف التركة، ولا يرد عليه شئ بعد ذلك؛ لأنه قد أصابه بقدر حريته، وعن هذا احترز بقوله: (إن لم يصبه) وتارة يعطى ابتداء من التركة أقل من قدر حريته، كابنين، فإنا إذا لم نكمل حريتهما نعطي كل واحدٍ منهما ابتداءً ثلاثة أثمان التركة، والربع الباقي إذا لم يكن ثمَّ عاصب غيرهما يرد عليهما بقدر نصيبهما، فيكمل لكلٍّ منهما نصف. والحاصل: أن العاصب المبعَّض لا يزاد أصلا على نصف المال. قوله: (إن لم يصبه) أي: من التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>