قوله: (إن أمكن) أي: بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال. قوله: (وإلا فلبيتِ المالِ) أي: بعد ذي الرَّحم، كما يُعلم من «الشرح»، كما في منصور البهوتي. قوله: (المال) أي: بل ثلاثة أرباعه. قوله: (البقيَّة) أي: وهي ربع ردا. قوله: (نصفان) بدل. وفي نسخة «نصفين» حال.