قوله: (إلا إذا أعتق مكاتب رقيقا) أي: بإذن سيده. قوله: (أو كاتبه) أي: بالإذن. قوله: (فأدى) أي: الثاني. قوله: (فللسيد) أي: لا للمكاتب. قوله: (إن باع) أي: المكاتب. قوله: (المأذون) له في العتق. قوله: (وارثٍ) أي: مستغرق. قوله: (الأقرب فالأقرب) أي: نسبًا، فولاء كذلك. قوله: (من لم يمسه رق ... إلخ) اعلم: أن الإنسان لا يخلو إما أن يمسه رق، أو لا، فالأول: عليه الولاء. والثاني: إما أن يكون أبواه حري الأصل، أو مجهولي النَّسب، أو أحدهما كذلك، ففي هذه كلها: لا ولاء عليه، وفي ذلك ثمان صور. أو يكون أبواه قد مسهما الرق، فعليه الولاء أمه ما دام أبوه رقيقًا، فإن أعتق، انجر الولاء لمعتقه. فالصور عشر، منها ثنتان فيهما الولاءُ، والثمان لا ولاء فيها. فتدبر. قوله: (عن حي) أي: مكلَّف رشيدٍ. قوله: (واجب عليه) أي: من كفارة ونذر.