قوله: (وإن لم يتعيَّن العتق) ككفَّارة اليمين. قوله: (ويصحُّ عتقه) أي: الوارث عن الميت في كفارة اليمين. وانظر الولاء في هذه الحالة، هل هو للمعتق، أو لغيره؟ والظاهر: الأول، كما يعطيه عموم قوله الآتي: (ولمتبرع الولاء). قوله: (ولمتبرع) أي: وارث، أو أجنبي. قوله: (الولاء) أي: والأجر للمعتق عنه. نصًا. قوله: (بالتزامه) فإن ادعى رجوعه عن الالتزام لم يقبل إلا ببينة فيما يظهر. قوله: (عن واجبٍ) والمراد: إذا نواه. قاله في «شرح الإقناع».