للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ جَعَلَهَا لِكَنِيسَةٍ وَهُمَا كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَهَا عَتَقَ مَجَّانًا و: إنْ خَدَمْت ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَدَمَهُ حَتَّى كَبِرَ وَاسْتَغْنَى عَنْ رَضَاعٍ عَتَقَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُكَ وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْك أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْت: إنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتِقِينِي وَاشْتَرِطِي عَلَيَّ و: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَفَعَلَهُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَيَصِحُّ لَا مِنْ رَقِيقٍ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ نَحْوِ إنْ مَلَكْت فُلَانًا أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ لَا بِغَيْرِهِ نَحْوَ إنْ كَلَّمْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ إنْ مَلَكَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ وأَوَّلُ أَوْ: آخِرُ قِنٍّ أَوْ يَطْلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ فَلَمْ يَمْلِكْ أَوْ يَطْلُعْ إلَّا وَاحِدٌ عَتَقَ وَلَوْ مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا. أَوَّلًا وَآخِرًا أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيَّيْنِ مَعًا عَتَقَ وَاحِدٌ بِقُرْعَةٍ وآخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا لَمْ يُعْتَقْ الْأَوَّلُ وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ حَيًّا عَتَقَ الثَّانِي وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَشْكَلَ


قوله: (وهما) أي: السيد والعبد. قوله: (قبلها) أي: الخدمة. قوله: (مجاناً) أي: من غير شيء. قوله: (ويصح) أي: من حر رشيدٍ. قوله: (لا بغيره) أي: بغير ملكه له

<<  <  ج: ص:  >  >>