قوله: (شرائه) اعلم أن الشراء يكون ممدودًا ومقصورا. هكذا قال اليزيدي، وقال الكسائي: مقصور لا غير. قوله: (حتى يملك غيرها) لاحتمال أن تكون آخرًا. قوله: (وعلى ألف، أو بألف، أوعلى أن تعطيني ألفاً) أو بعتك نفسك بألف، لا يعتق حتى يقبل؛ لأنه أعتقه على عوض، فلا يعتق بدون قبوله.