للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً يُعْتَقُ بِلَا قَبُولِ وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ مُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا مِنْ الْعَبْدِ وغَيْرٍ وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَائِهَا رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ وَلَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ صَحَّ وَعَتَقَ وَلَهُ وَلَاؤُهُ و: جَعَلْتُ عِتْقَك إلَيْكَ أَوْ خَيَّرْتُك وَنَوَى تَفْوِيضَهُ إلَيْهِ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ و: اشْتَرِنِي مِنْ سَيِّدِي بِهَذَا الْمَالِ وَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصِحَّا وَإِلَّا عَتَقَ وَلَزِمَ مُشْتَرِيه الْمُسَمَّى


قوله: (وللسيد بيعها) أي: المدة المعلومة، والمراد: إجارتهما، كما في "الإقناع" قوله: (وإن مات) أي: السيد. قوله: (صح، وعتق) لأنه تعليق. قوله: (عتق) وإلا فلا. قوله: (وإلا) أي: وإن لم يشتر بعين ما في يد العبد صح ... إلخ. سواء اشتراه بثمن في ذمته، أو بمعيَّن غير ما في يد العبد فما يوهمه، ما في "شرح" منصور البهوتي، ليس مرادًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>