قوله: (فلها) أي: المكاتبة فيهن. قوله: (ولو مطاوعة) أي: ولو كانت الموطوءة فيهن مطاوعة. هذا ظاهر في أمتها، وأمَّا فيها وفي بنتها؛ ففيه أنها مالكة لمنافعها، وكذا ابنتها بطريق التبعية لها. وسياتي أن الزانية المطاوعة لا مهر لها. ويمكن الجواب: بأن المكاتبة وإن ملكت منافعها، غير أنها يغلب فيها جانب المالية، وهي رقيقة ما بقي عليها درهم. فلهذا كانت مطاوعتها كمطاوعة الأمة، لا كمطاوعة الحرة. ويدلك علي تغليب جانب المالية فيها قول المصنف في "شرحه" في الاستدلال على ذلك: ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه، فلم يمنعه؛ لم يسقط عنه الضمان فتدبر. قوله: (وإلا، فلا) يلزم إلا مهر واحد؛ لاتحاد الشبهة، وهي كونها مملوكته، أو مملوكة مملوكته. قوله: (لا بنتها) لأنها كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفوت عليها شيء باستيلادها. قوله: (أو مكاتبته) لأن ولد السيد، كجزء منه، فيؤخذ منه: أنه لا تلزمه قيمة ولده من مكاتبته، ولا بنتها. منصور البهوتي.