قوله: (إن ولدت) أي: الموطوءة بشرط، أو غيره. قوله: (وإن مات) أي: السيد. قوله: (وعتقه) أي: السيد، أي: إعتاقه. قوله: (ولو في غير كفارة) وصح -إن لم يكن أدى شيئاً- عتق فيها. قوله: (ولو لم تعجز) فتبقى على كتابتها. قوله: (قيمة حصته) أي: مكاتبه، والكتابة بحالها. قوله: (أم ولدهما) فإن أدَّت إليهما؛ عتقت، أو أدت إلى أحدهما؛ عتق نصيبه، وإلا؛ فإنه يعتق نصفها .. إلخ.