قوله: (المباحة) احترز به عن المشتركة، والمزوجة. والوثنية، ونحوها ممن لا تحل له، فإنه فيها كغيره، كما نص عليه المصنف بعد. قوله: (إلى غير عورة) وهي ما بين سرة وركبة. قوله: (كمن لا حق له) أي: في تحريم نظر، واستمتاع. قوله: (وسيد) لدعائه إلى الافتتان بها. قوله: (معتدة) مطلقاً، أي: بائنة، أو رجعية في عدة حياة، أو وفاة.