قوله: (على خطبة مسلم) أي: صريحة لا تعريضا، ولو في غير العدة، فلو كان التعريض من الأول في العدة، أو بعدها؛ لم يحرم على الثاني خطبتها، كما في "الاختيارات"، ونصه: إن عرض لها في العدة، أو بعدها؛ لم يحرم على الثاني خطبتها. وفي "الإقناع" تقييد بالعدة، فلعله لا مفهوم له. قوله: (ولو تعريضاً) أي: سواء أجيب الأول تصريحاً، أو تعريضاً. قوله: (أو سكت) أي: الخاطب الأول. قوله: (احتمالان) أظهرهما التحريم. قاله المصنف.