قوله: (ولم تُعرف) قيدٌ في الأخيرة، وهو حال من مفعول ظن. قوله: (أو نسيبة) أي: ذاتُ نسبٍ صحيحٍ شريفٍ، يُرغب في مثلِهِ شرعًا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء. "مُطلعٌ". قوله (لا يفسخ به النكاح) كخرس، وعمى. قوله: (فله الخيار) يعني: ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول، وبعده؛ يرجع بالمهر إلى الغارِّ. منصور البهوتي. قال في "الإقناع": ولا يَصحُّ فسخٌ في خيارِ الشرطِ إلا بحكم حاكمٍ، غير من شرَطتْ، أي: أو ظنَّتْ حرية زوجها، فبانَ عبدًا؛ فلها الفسخ بلا حاكمٍ، كما لو عتقت تحته. انتهى بمعناه.