قوله: (ومن تزوج أمه) أي: في الواقع ونفس الأمر. قوله: (أو شرَطَ أنها حرة) أي: شرطها حرة الأصل، بخلاف ما إذا ظنها عتيقةً، فلا خيار له، كما في"الإقناع". قوله: (ما وُلد حياً) أي: لوقت يعيش لمثله. قوله: (ثم إن كان) أي: حالَ العقد ممن لا يحل له نكاح الإماء؛ بأن كان حرًا واجد الطَّول، أو غيرَ خائفٍ العنتَ. قوله: (فما ولدت ... إلخ) أي: ما حملت به، وولدته بعد ثبوت رقها ببينة، لا بمجرد إقرارها؛ إذ لا يقبل قولها على الزوج. قوله: (فرقيق) يعني: لربِّ الأمةِ. قوله: (فولده حر) ويعايا بها، فيقال: حرٌّ بين رقيقين. قوله: (ويرجع) فهم منه: أنه لا يملك مطالبة الغار قبل الغرم، فلو أبريء من الفداء والمسمى، فهل يرجع به، أم لا؟ الظاهر: الثاني، بل قد يؤخذُ مما سيجيء في الباب بعدَه فيما كتبناه هناك. قوله: (زوج) يعني: حر، أو عبد. قوله: (وبالمسمى ... إلخ) وكذا أُجرةُ انتفاعِه بها