للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَظَنَّأَوْ شَرَطَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَفْدِي مَا وُلِدَ حَيًّا بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ وَكُلُّ الْحَيَوَانَاتِ مُتَقَوِّمَةٌ يَوْمَ وِلَادَتِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ رَضِيَ بِالْمُقَامِ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ فرَقِيقٌ وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ يَفْدِيهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ إذَا عَتَقَ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ وَيَرْجِعُ زَوْجٌ بِفِدَاءِ وثصبَ الْمُسَمَّى عَلَى مَنْ غَرَّهُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا


قوله: (ومن تزوج أمه) أي: في الواقع ونفس الأمر. قوله: (أو شرَطَ أنها حرة) أي: شرطها حرة الأصل، بخلاف ما إذا ظنها عتيقةً، فلا خيار له، كما في"الإقناع". قوله: (ما وُلد حياً) أي: لوقت يعيش لمثله. قوله: (ثم إن كان) أي: حالَ العقد ممن لا يحل له نكاح الإماء؛ بأن كان حرًا واجد الطَّول، أو غيرَ خائفٍ العنتَ. قوله: (فما ولدت ... إلخ) أي: ما حملت به، وولدته بعد ثبوت رقها ببينة، لا بمجرد إقرارها؛ إذ لا يقبل قولها على الزوج. قوله: (فرقيق) يعني: لربِّ الأمةِ. قوله: (فولده حر) ويعايا بها، فيقال: حرٌّ بين رقيقين. قوله: (ويرجع) فهم منه: أنه لا يملك مطالبة الغار قبل الغرم، فلو أبريء من الفداء والمسمى، فهل يرجع به، أم لا؟ الظاهر: الثاني، بل قد يؤخذُ مما سيجيء في الباب بعدَه فيما كتبناه هناك. قوله: (زوج) يعني: حر، أو عبد. قوله: (وبالمسمى ... إلخ) وكذا أُجرةُ انتفاعِه بها

<<  <  ج: ص:  >  >>