قوله: (فلا مهر له) أي: إن كان غر. قوله: (ولا لها) أي: إن غَرَّت. قوله: (لها) يعني: إن لم تغر. قوله: (وإن كانت) أي: الغارة (قنا) أي: غير مكاتبة، فشمل المدبرة وأم الولد؛ فلا يسقط مهرها، بل يغرمه مع فداء الولد لسيدها، ويقدر ولد أم الولد قنا. قوله: (ولمستحق) أي: لمستحق الفداء والمهر من سيِّدٍ، وزوجة مكاتبةٍ ومبعضة؛ لأن قرار الضمان على الغَارِّ، حيث كان غير المستحق. فتدبر. قوله: (ابتداء) نصًا، بدون مطالبة الزوج. منصور البهوتي. قوله: (والغارُّ: من علم ... إلخ) يعني: من امرأة، وولي، ووكيل. وعبارة "الإقناع": وشرط رجوعه على الغار أن يكون الغار قد شرط له أنها حُرَّةٌ، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى مع إيهامه حريتها. قاله في "المغني" و "الشرح" نصًا. انتهى. قوله: (ولم يبيِّنه) للزوج، بل أتى بما يوهم حريتها. منصور.