للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ وَتَظُنُّهُ حُرًّا فَبَانَ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ وَإِنْ شَرَطَتْ صِفَةً فَبَانَ أَقَلَّ فَلَا فَسْخَ إلَّا بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ

فصل

ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ وَإِلَّا أَوْ عَتَقَا مَعًا فَلَا فَتَقُولُ فَسَخْتُ نِكَاحِي أَوْ اخْتَرْتُ نَفْسِي وطَلَّقْتُهَا كِنَايَةً عَنْ


البهوتي. فمجرد العلم لا يوجب الضَّمان.
قوله: (فلها الخيار) فإن اختارت الفسخ؛ لم يحتج إلى حكم حاكم، وإن كانت أمة؛ فلها الخيار أيضاً. منصور البهوتي. قوله: (إلا بشرط حرية) وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءَة، كما ذكره ابن نصر الله، وجزم به في "الإقناع". منصور البهوتي.
قوله: (ولمن) أي: أمةٍ، أو مبعَّضة. قوله: (فلا) أي: فلا فسخ. قوله: (فتقول) أي: العتيقة. قوله: (أو اخترت نفسي) أي: أو اخترت فراقه. قوله: (وطلقتها) أي: طلقت نفسي. قوله: (كنايةٌ) يفسخ بها النكاح إن نوت به الفرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>