قوله: (على الوليِّ) لأنه مباشر، ومن المرأة والوكيل الضمان بينَهما نصفينِ. قاله الموفق. منصور البهوتي. قوله: (ومثلُها) أي: مثل مسألة ما إذا غر الزوج بمعيبة في رجوعٍ بمهرِ المثلِ. قوله: (وغيرها) فلو وطئها؛ فعليه مهر مثلها، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه. قوله: (وإن طلَّقتْ) يعني: المعيبَة. قوله: (قبل دخولٍ) أي: قبل دخوله بها، وقبل العلم بالعيب؛ فعليه نصف الصداق، ولا يرجع به على أحد. منصور البهوتي. قوله: (قبل العلم به) أي: وأما بعده؛ فمن باب أولى أنه لا رجوع. قوله: (فلا رجوع) يعني: بالصداق المستقر بالموت على أحد. منصور البهوتي.