للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ وُجِدَ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلِيٍّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ وَمِثْلُهَا فِي رُجُوعٍ عَلَى غَارٍّ لَوْ زُوِّجَ امْرَأَةً فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ فَلَا رُجُوعَ


قوله: (على الوليِّ) لأنه مباشر، ومن المرأة والوكيل الضمان بينَهما نصفينِ. قاله الموفق. منصور البهوتي. قوله: (ومثلُها) أي: مثل مسألة ما إذا غر الزوج بمعيبة في رجوعٍ بمهرِ المثلِ. قوله: (وغيرها) فلو وطئها؛ فعليه مهر مثلها، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه. قوله: (وإن طلَّقتْ) يعني: المعيبَة. قوله: (قبل دخولٍ) أي: قبل دخوله بها، وقبل العلم بالعيب؛ فعليه نصف الصداق، ولا يرجع به على أحد. منصور البهوتي. قوله: (قبل العلم به) أي: وأما بعده؛ فمن باب أولى أنه لا رجوع. قوله: (فلا رجوع) يعني: بالصداق المستقر بالموت على أحد. منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>