وإن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ اخْتَارَ وَلَوْ مُحَرَّمًا أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَلَوْ مِنْ مَيِّتَاتٍ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَإِلَّا وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يُكَلَّفَ وَيَعْتَزِلُ الْمُخْتَارَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَاتِ
قوله: (فأسلمن) أي: معه مطلقا، أو قبل انقضاء العدة، إن كان بعد الدخول بهن، وكنَّ غير كتابيات، كما تقدم. قوله: (اختار ... أربعًا) أي: وجوبًا. فلو اختار أقل من أربع، أو اختار ترك الجميع؛ أُمِر بطلاق أربعٍ، أو تمام أربع؛ لأن الأربع زوجات، لا يبن منه إلا بطلاقٍ، أو ما يقوم مقامه، كما في "المغني". قوله: (ولو محرمًا) لأنه استدامة. قوله: (منهن) أي: ولو من تأخرَّ عقده عليهن، أو كان الجميع في عقدٍ. قوله: (حتى يكلف) يعني: ولا يختار وليه. قوله: (ويعتزل المختارات) أي: وجوبًا، إن كانت المفارقات أربعا فأكثر، وإلا اعتزل من المختارات بعددهن. منصور البهوتي.