للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَوَّلُهَا مِنْ حِينِ اخْتَارَهُ أَوْ يَمُتْنَ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ وَلَيْسَ الْبَاقِي كِتَابِيَّاتٌ مَلَكَ إمْسَاكًا وَفَسْخًا فِي مُسْلِمَةٍ خَاصَّةً وَلَهُ تَعْجِيلُ إمْسَاكٍ مُطْلَقًا وتَأْخِيرُهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ أَوْ أَسْلَمْنَ وَقَدْ اخْتَارَ أَرْبَعًا فَعِدَّتُهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمَ فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ أُجْبِرَ بِحَبْسٍ ثُمَّ تَعْزِيرٍ وعَلَيْهِ نَفَقَتُهُنَّ إلَى أَنْ يَخْتَارَ وَيَكْفِي فِي اخْتِيَارٍ أَمْسَكْتُ هَؤُلَاءِ وَتَرَكْت هَؤُلَاءِ أو اخترت هذه


قوله: (وإن أسلم بعضهن) أي: الزائدات على أربع. قوله: (ملك إمساكًا، وفسخًا في مسلمه) أي: إن زدن على أربع؛ أي: المسلمات. قوله: (خاصةً) أي: فلا يختار كافرةً. قوله: (وله تعجيل إمساك مطلقًا ... إلخ) أي: من غيرِ قيدٍ، فمن أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم منهن خمس؛ فله تعجيل اختيار أربعٍ منهن قبل إسلام البواقي، وانقضاء عدَّتهن. قوله أيضًا على قوله: (مطلقا) أي: سواء كانت الباقيات كتابيات، أو لا. قوله: (ثم تعزير) وليس للحاكم أن يختار عنه. "إقناع". قوله: (وعليه نفقتهن) أي: الجميع، ولو غير مكلف. "شرح إقناع". قوله: (أو اخترت هذه) فإن قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>