قوله: (يحصله) وعلى الزوج تحصيل ذلك، فإن تعذر، فقيمته، وإن كان المغصوب مثلياً، وجب مثله عند تعذره، وفي "الإقناع": فإن تعذر الآبق والمغصوب، فعلى الزوج قيمتهما. قوله: (ودين سلم) أي: مسلم فيه، في ذمتها، أو في ذمة غيرها له، لا رأس مال سلم، وهو ثمنه، إلا بعد فسخ عقد سلم بإقالة، أو غيرها. تاج الدين البهوتي. قوله: (إن كان أبوها حيا) أي: أو غيره. تاج الدين البهوتي.