للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا وَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا أَوْ نَاقِصًا صِفَةً شَرَطَتْهَا فَكَمَبِيعٍ وَلِمُتَزَوِّجَةٍ عَلَى عَصِيرٍ بَانَ خَمْرًا مِثْلَ الْعَصِيرِ وَيَصِحُّ عَلَى أَلْفٍ لَهَا، وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا أَوْ أَنَّ الْكُلَّ لَهُ إنْ صَحَّ تَمَلُّكُهُ وَإِلَّا فَالْكُلُّ لَهَا كَشَرْطِ ذَلِكَ


قوله: (عيبا) أي: من معين. قوله: (أو ناقصا) يعني: من معين. قوله: (فكمبيع) أي: فلها رد معين، وطلب قيمته أو مثله، ولها إمساكه مع أرش، وأما الموصوف فلها إمساكه، أو رده وطلب بدله فقط، وإن تزوجها على نحو شاة، فوجدتها مصرَّاة، فلها ردها، وترد معها صاعا من تمر على قياس البيع. وسائر فروع الرد بالعيب والتدليس، تثبت هنا؛ لأنه عقد معاوضة، فأشبه البيع. هذا معنى كلامه في "الشرح". "شرح الإقناع".
قوله: (إن صح تملكه) عبارة "الإقناع": وشرطه أن لا يجحف بمال البنت. أي: بناء على ما قاله القاضي والموفَّق والشارح: من أنه لا يملكه إلا بالقبض مع النية، كما جزم به المصنف و "الإقناع". قال الزركشي: وضعف

<<  <  ج: ص:  >  >>