للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِغَيْرِ الْأَبِ وَيَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الْأُولَى بِأَلْفٍ وفِي الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ نِصْفِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ إنْ قَبَضَتْهُ مَعَ النِّيَّةِ وقَبْلَ قَبْضِهِ يَأْخُذُ مِنْ الْبَاقِي مَا شَاءَ بِشَرْطِهِ


هذا؛ بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة. انتهى. ولهذا قال الشيخ تقي الدين: لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكها له. أي: بناء على ما قاله ابن عقيل، وقدمه الزركشي: من أن الأب يملك ما اشترطه لنفسه بنفس العقد، كما تملك هي، حتى لو مات قبل القبض، ورث عنه، لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة [أولا] ثم إليه، كأعتق عبدك عن كفارتي.
قوله: (لغير الأب) من جد أو أخ ونحوهما. قوله: (في الأولى) أي: مسألة الأب. قوله: (وفي الثانية) وهي الكلُّ للأب. قوله: (ولا شيء على الأب) أي: في الصورتين. قوله: (وقبل قبضه ... إلخ) أي: قبل قبض الأب الصَّداق من الزوج، ومنه يعلم: أن يعلم: أن الأب لا يملكه بالشرط، بل بالقبض مع النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>