للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها وَإِنْ كَرِهَتْ وَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا تَتِمَّتُهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا صَحَّ وبِدُونِهِ يَلْزَمُ زَوْجًا تَتِمَّتُهُ وَنَصُّهُ الْوَلِيَّ


قوله: (وثيب) يعني: ولو كبيرةً. قوله: (وإن كرهت) لعله إذا لم تعلق إذنها له على مهرٍ معينٍ. قال في "المبدع": لا يقال: كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها؟ لأن الأشهر أنه يتصور؛ بإن تأذن في أصل النكاح، دون قدر المهر. نقله في "شرح الإقناع". قوله: (ولا يلزم أحدا تتمته) أي: لا الزوج، ولا الأب. قوله: (بإذنها) أي: مع رشدها. قوله: (صحَّ) أي: لزم حق الزوجة مع رشدها. قوله: (ويلزم زوجا تتمته ... إلخ) أي: ويصير الولي ضامنًا. قال في "حاشية التنقيح": وفائدته: لو تعذر أخذ التكملة من الزوج، فترجع على الولي، فعلى هذا إن أخذته من الولي، فله الرجوع به على الزوج، كالضَّامن سواء. انتهى. (وعلى هذا يحمل نص الإمام في رواية ابن منصور التي أشار إليها المصنف بقوله: (ونصه: ... الولي) وليس المراد بتلك الرواية أن الولي يكون مستقلا بالضمان، كما قد يوهمه كلام الشارح. فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>