قوله: (بدون ما قدرته) لعله إذا لم تنهه أن يزوجها بدون ما قدرته له. قوله: (إلا بإذن رشيدة) لعله فيما إذا كان المزوج غير الأب. قوله: (وإن زوج ابنه الصغير ... إلخ) وهل مثله المجنون؟ الظاهر: نعم. قوله: (صحَّ) أي: ولزم الابن. قوله: (لزمه) لضمانه إيَّاه. قوله: (فنصفه للابن) قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه يكون للأب. قاله في "شرح الإقناع". قوله: (إلا بإذنها) أي: إن لم يشترطه، أو بعضه لنفسه، وإلا فله ذلك، كما تقدم، فلا تعارض بين كلاميه. فتأمل.