للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وَلَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ حُرَّةٍ وَمَتَى أَذِنَ لَهُ وَأَطْلَقَ نَكَحَ وَاحِدَةً فَقَطْ، وَيَتَعَلَّقُ صَدَاقٌ، وَنَفَقَةٌ، وَكِسْوَةٌ، وَمَسْكَنٌ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ وزَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ أَوْ عَلَى مَا سَمَّى لَهُ بِرَقَبَتِهِ وبِلَا إذْنِهِ لَا يَصِحُّ، وَيَجِبُ فِي رَقَبَتِهِ بِوَطْئِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ لَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ


قوله: (ولو أمكنه حرَّة) هذا مما يشهد أن الكفاءة شرط للزوم لا للصحَّة، وإلا لما كان للغايةِ به فائدةٌ؛ إذ يصيرُ وجودُه كعدمِه، لعدم التمكن منه لفسادِه. تاج الدين البهوتي. قوله: (وأطلَقَ) أي: بأن قال له: تزوَّج، ونحوه، ولم يُقيِّد بواحدةٍ ولا أكثر. قوله: (فقط) فإن طلَّق رجعيًا، فله ارتجاعها بغيرِ إذن سيِّده، لا إعادة البائن بإذنه. "إقناع". قوله: (وبلا إذنه) أي: في أصلِ النكاحِ، أو أذن له في معيَّنة، أو من بلدٍ، أو من جنسٍ معيَّن، فخالفَ، لم يصح النكاح. قوله: (بوطئِه) أي: لا بخلوته.
قوله: (لزمه مهر المثل) أي: مع عدم تسميةِ مهرٍ، وقيل: لا يلزمه، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>