قوله: (إلى غير متعة) قال الفارضي: يعني: أنه لو تزوَّجها ولم يسم لها مهرا، ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذي لم يسمَّ كلُّه، فإنه يسقط، ولم تجب. انتهى من "شرحه". تاج الدين البهوتي. قوله: (بجعله لها) أي: وبدونه، فلها نصفه. قوله: (قبل دخولٍ) أي: ما يقرر المهر من وطء، أو خلوة ونحوهما. منصور البهوتي. قوله: (بشرائها زوجها) أي: لتمام البيع بالسيِّد، وهو قائم مقام الزوج، فلم تتمخض الفرقة من جهتها. المصنف. فلو اشترته من غير من وجب عليه المهر؛ بأن باعه سيِّدُه بعد