للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ويسقط كله إلى غير متعة بِفُرْقَةِ لِعَانٍ وفَسْخِهِ لِعَيْبِهَا أَوْ مِنْ قِبَلِهَا كَإِسْلَامِهَا تَحْتَ كَافِرٍ ورِدَّتِهَا، وَرَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا وفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ أَوْ إعْسَارِهِ أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِ بِشَرْطٍ واخْتِيَارِهَا لِنَفْسِهَا بِجَعْلِهِ لَهَا بِسُؤَالِهَا قَبْلَ دُخُولٍ وَيَتَنَصَّفُ بِشِرَائِهَا زَوْجَهَا وفُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ كَطَلَاقِهِ وخُلْعِهِ


قوله: (إلى غير متعة) قال الفارضي: يعني: أنه لو تزوَّجها ولم يسم لها مهرا، ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذي لم يسمَّ كلُّه، فإنه يسقط، ولم تجب. انتهى من "شرحه". تاج الدين البهوتي. قوله: (بجعله لها) أي: وبدونه، فلها نصفه. قوله: (قبل دخولٍ) أي: ما يقرر المهر من وطء، أو خلوة ونحوهما. منصور البهوتي. قوله: (بشرائها زوجها) أي: لتمام البيع بالسيِّد، وهو قائم مقام الزوج، فلم تتمخض الفرقة من جهتها. المصنف. فلو اشترته من غير من وجب عليه المهر؛ بأن باعه سيِّدُه بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>