للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ بِسُؤَالِهَا وإسْلَامِهِ مَا عَدَا مُخْتَارَاتِ مَنْ أَسْلَمَ ورِدَّتِهِ، وَشِرَائِهِ إيَّاهَا وَلَوْ مِنْ مُسْتَحِقٍّ مَهْرَهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ أَجْنَبِيٍّ كَرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ دُخُولٍ وَيُقَرِّرُهُ كَامِلًا مَوْتُ وَلَوْ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ مَوْتُهُ بَعْدَ طَلَاقٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَبْلَ دُخُولٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ،


العقد لزيد مثلا، اشترته من زيدٍ، فهل يَسقط؛ لأن من وجب عليه المهر لا مدخل له في هذا البيع، أم يتنصف؛ لأنه لم يتمحض من جهتها، بل منها ومن سيد قائم مقام السيِّد الأول، فتكون كالأولى؟ .
قوله: (ولو بسؤالها) أي: الطلاق، والخلع، وكذا لو علَّق طلاقها على فعلها شيئا، ففعلته. منصور البهوتي. قوله: (وإسلامه) أي: إن لم تكن كتابية. قوله: (ما عدا مختارات من أسلم) أي: من اختارهنَّ للفرقة؛ لزيادتهن على أربعٍ قبل الدخول، فلا مهر لهنَّ، أو اختارها للفرقة من نحو إحدى أختين. قوله: (ونحوه) كوطء أبي الزوج، أو ابنه الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مولٍ، ونحوه. منصور البهوتي. قوله: (موت) أي: من أحد الزوجين. قوله: (في مرض موت) أي: المخوف. قوله: (أو ترتدَّ) أي: تمت قبل موته، فيتنصَّف فيهن. فارضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>