قوله: (ووطؤها حيَّة) فإن وطئها ميتة، فقد تقرر بالموت، أو دون فرج، فيأتي أن اللمس لشهوةٍ يقرره. منصور البهوتي. قوله: (وبالغ) قال الفارضي: وحذف (بالغ) أولى؛ لشمول المميز له. تاج الدين البهوتي. قوله: (مطلقًا) أي: مسلما كان أو كافرا، ذكرًا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، أعمى أو بصيرًا. منصور البهوتي. قوله: (إن كان يطأ مثله) وإلا لم يتقرر. قوله: (عدم علمه بها) لنحو نوم أو منعها له، خلافا لشيخنا الموفق. تاج الدين البهوتي. والأظهر: العرف. قوله: (ولو نائمًا) أي: مع علمه، كما تقدَّم. قوله: (ولمسٌ) يعني: للزوجة. قوله: (ونظر إلى فرجها) لا إلى غيره من بدنها. قوله: (لشهوة) فيهما. قوله: (بحضرة الناس) أي: أو لا، كما في "الإقناع".