للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووَطْؤُهَا حَيَّةً فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا وخَلْوَةٌ بِهَا عَنْ مُمَيِّزٍ، وَبَالِغٍ مُطْلَقًا مَعَ عِلْمِهِ وَلَمْ تَمْنَعْهُ إنْ كَانَ يَطَأُ مِثْلُهُ ويُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا وَلَوْ نَائِمًا أَوْ بِهِ عَمًى أَوْ بِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَجَبٍّ وَرَتْقٍ أَوْ شَرْعِيٌّ كَحَيْضٍ، وَإِحْرَامٍ، وَصَوْمٍ وَاجِبٍ ولَمْسُ وَنَظَرٌ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وتَقْبِيلُهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ


قوله: (ووطؤها حيَّة) فإن وطئها ميتة، فقد تقرر بالموت، أو دون فرج، فيأتي أن اللمس لشهوةٍ يقرره. منصور البهوتي. قوله: (وبالغ) قال الفارضي: وحذف (بالغ) أولى؛ لشمول المميز له. تاج الدين البهوتي. قوله: (مطلقًا) أي: مسلما كان أو كافرا، ذكرًا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، أعمى أو بصيرًا. منصور البهوتي. قوله: (إن كان يطأ مثله) وإلا لم يتقرر. قوله: (عدم علمه بها) لنحو نوم أو منعها له، خلافا لشيخنا الموفق. تاج الدين البهوتي. والأظهر: العرف. قوله: (ولو نائمًا) أي: مع علمه، كما تقدَّم. قوله: (ولمسٌ) يعني: للزوجة. قوله: (ونظر إلى فرجها) لا إلى غيره من بدنها. قوله: (لشهوة) فيهما. قوله: (بحضرة الناس) أي: أو لا، كما في "الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>