للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا إنْ تَحَمَّلَتْ بِمَائِهِ وَيَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ وعِدَّةٌ ومُصَاهَرَةٌ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ


قوله: (ويثبت به نسب) أي: بالتحمل، ولو جهلت أنَّه ماؤه. تاج الدين البهوتي. قوله أيضًا على قوله: (به) أي: بتحمل المرأة ماء الرجل. ولعله حيث لم تعلمه ماء أجنبي، وإلا فكزنا. فتدبر. ثم رأيتُه قال في "المبدع" ما نصه: إذا تحملت ماء زوجها، لحق نسب من ولدته منه، وفي العدة والمهر وجهان: فإن كان حرامًا، أو ماء من ظنته زوجها، فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها. انتهى قوله: (وعدَّة) يعني: ولو لم تحمل منه. قوله: (ومصاهرة) هذا قول صاحب "الرعاية"، وتقدم ما يخالفه في المحرمات حيث قال ثمَّ: (ولا يحرم في مصاهرة وإلا تغييب حشفة ... إلخ). ولعل ما تقدم هو الصحيح لأمرين:
أحدهما: جريه في "الإقناع" على خلاف قول "الرعاية" في البابين. والثاني أن محل المسألة محرمات النكاح، وقد ذكر المصنف فيها خلاف قول صاحب "الرعاية".
قوله: (ولو من أجنبي) إن حملت منه، بخلاف زوج، فلا يشترط حملٌ منه. تاج الدين البهوتي. ولا يلزم الأجنبي مهرٌ إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>