للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا رَجْعَةٌ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا فِي الْخَلْوَةِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ وَلَا الْعِدَّةُ وَلَا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْوَطْءِ مِنْ إحْصَانٍ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا وَنَحْوَهُمَا

فصل

وإذا اختلفا أَوْ وَرَثَتُهُمَا أَوْ زَوْجٌ، وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ فِي قَدْرِ صَدَاقٍ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ فَقَوْلُ زَوْجٍ أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ،


قوله: (لا رجعة) يعني: لو تحملت رجعية. قوله: (ولا تثبت) أي: بالخلوة. قوله: (ونحوهما) كتحريمِ مصاهرةٍ.
قوله: (أو ورثتها) أي: أو أحدهما، وورثة الآخر. قوله: (أو زوج وولي صغيرةٍ) يعني أو عكسه. فالقسمة العقلية تقتضي تسعَ صورٍ؛ لأنه إما أن يختلف الزوجان، أو ولياهما، أو ورثتها، أو أحدهما مع ولي الآخر أو وارثه، وفيها أربع صور؛ لأن الأحد صادق بالزوج، أو الزوجة، أو يختلف وارث أحدهما مع ولي الآخر، وفيها صورتان. والمصنف اقتصر على ثلاث صور. فتأمل. قوله: (أو صفته) شمل الحلول والتأجيل. وما يأتي من قوله: (وتعتبر عادة في تأجيل أو غيره، فإن اختلفت، أو المهور، أخذ بوسطٍ حال)، مخصوص بفرض مهر المثل؛ لأنه إنما يفرض حالا، بخلاف اختلافهما في صفة الواقع بفعلهما، أو بفعل وليهما. تاج الدين البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>