للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفِي قَبْضٍ أَوْ تَسْمِيَةِ مَهْرِ مِثْلٍ فَقَوْلُهَا أَوْ وَرَثَتُهَا بِيَمِينٍ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرًّا، وَعَلَانِيَةً أَخَذَ بالزَّائِدِ مُطْلَقًا وَتَلْحَقُ بِهِ زِيَادَةٌ بَعْدَ عَقْدِ فِيمَا يُقَرِّرُهُ ويُنَصِّفُهُ وَتَمْلِكُ بِهِ مِنْ حِينِهَا


قوله: (وفي قبض) أنكرته. قوله: (أو تسمية) ادَّعتها. قوله: (فقولها) أي: قول الزوجة في دعوى تسمية مهر المثل؛ لأنه الظاهر، وهذا على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى القول قوله، وبه جزم في "الإقناع". وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا طلق ولم يدخل بها، فعلى ما هنا: لا متعة لها، بل لها نصف مهر المثل؛ لأنه المسمى لها. وعلى ما في "الإقناع": لها المتعة؛ لأنها مفوضة.
قوله: (أو ورثتها) كقوله، أو ورثته في مهر مثل، أو تسميته، إذا ادعت زيادة كوارثها. تاج الدين البهوتي. قوله: (بيمين) وإن دفع إليها ألفا، أو عرضا وقال: دفعته صداقًا، وقالت: بل هِبةً، فقوله بيمينه، ولها رد ما ليس من جنس صداقها، وطلبه بصداقها. منصور البهوتي. قوله: (مطلقا) أي: سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية. مصنف. قوله: (بعد عقد) أي: ما دامت في حباله، ولا تفتقر إلى شروط الهبة. ومعنى لحوقها: أنه يثبت لها حكم المسمى فيما يقرِّره، وينصفه. قوله: (وتملك) أي: الزيادة. قوله: (به) أي: بجعلها. مصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>