قوله: (وقالت: عقدان بينهما فرقة ... إلخ) أي: ولها المهر في العقد الثاني، إن كان دخل بها، ونصفُهُ في الأول، إن ادَّعى ما ينصفه. وإن أصر على إنكار جريان عقدين، سئلت، فإن ادَّعت أنه دخل بها في الأول، ثم أبانها، ثم نكحها، حلفت، واستحقَّت، كما في "الإقناع". قوله: (فقولها) أي: بيمينها. قوله: (ما عُقِدَ عليه) بخلاف البيع؛ لأنه لا ينعقد هزلا ولا تلجئةً. قوله: (وشرطته) أي: ندبًا. قوله: (رجع بها) أي بالهديَّة قبل العقدِ؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط إيقاع العقد، فإذا زال، ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب. قلت: قياس ذلك، لو وهبته هي شيئا قبل الدخول،