للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَعْلَاهَا خَادِمٌ وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِيهَا فِي صَلَاتِهَا وَلَا تَسْقُطُ إنْ وَهَبَتْهُ مَهْرَ الْمِثْلِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَقَرَّ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا مُتْعَةَ إنْ طَلُقَتْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا بِنَحْوِ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا كَأُمٍّ، وَخَالَةٍ،


أو سمي لها مهر فاسد، كخمر وخنزير، وسواء كان الزوجان حرين، أو رقيقين، أو مختلفين، مسلمين أو ذميين، أو مسلمًا وذمية. منصور البهوتي.
قوله: (وعلى المقتر قدره) ومتعة الأمة لسيِّدها كمهرها. وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه المهر. قوله: (فأعلاها) أي: على الموسر. قوله: (خادم) أي: ذكر، أو أنثى. قوله: (وأدناها) أي: على المعسر. قوله: (في صلاتها) وهي درع وخمار، أو ثوب يستر ما يجب ستره في صلاتها، قوله: (ولا تسقط) أي: ولا يصح إسقاطها، أي: المتعة قبل الفرقةِ؛ لأنها لم تجب بعد. منصور البهوتي. قوله: (إن وهَبَته) أي: أبرأته منه.
منصور البهوتي. قوله: (ومهر المثل معتبر ... إلخ) وفي كلام الشيخ مرعي: أن مهر المثل كالمسمَّى، يتقرر كل منهما بالدخول، أو الخلوة. وهو ظاهر إن وافق المنقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>