قوله: (في نكاح فاسد) أي: مختلفٍ منه. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (في نكاح فاسد) قوة كلامه تعطي أن مهر المثل في النكاح الفاسد لا يتقرر إلا بالوطء. قوله: (وإن دخل، أو خلا بها استقرَّ المسمى) أي: لاتفاقِهما على أنَّ المسمى هو المهر. قاله في "شرحه". ومفهومه كالمتن: أن مهر المثل ليس كذلك، فلا يتقرر إلا بالوطء، كما في النكاح الباطل. وفي كلام الشيخ مرعي أن مهر المثل كالمسمى، أي: في التقرر