للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ السَّفَرُ بِعَبْدِهِ الْمُزَوَّجِ، وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا وَلَوْ قَالَ سَيِّدُ بِعْتُكَهَا فَقَالَ بَلْ زَوَّجَتْنِيهَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَتَحِلُّ لَهُ، وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا وَيَحْلِفُ لِزَائِدٍ وَمَا أَوْلَدَهَا فحُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلَا يَرُدَّهَا بِعَيْبٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وَاطِئٍ وَقَدْ كَسَبَتْ فَلِسَيِّدٍ مِنْهُ قَدْرُ ثَمَنِهَا وَبَقِيَّتُهُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا


زمن حق الزوج له لا للسيد فهي كالحرة.
قوله: (واستخدامه نهارًا) وله منعه من التكسب؛ لتعلق المهر والنفقة بذمته. قوله: (وتحل له) لأنها إما زوجةٌ أو أمة. قوله: (ويحلف ... إلخ) وإلا لزمه. قوله: (لزائد) وأما زيادة مهر، فلا يحلف الزوج لها؛ لأن السيد لا يدعيها. قوله: (لا ولاء عليه) لإقرار السيد بأنها ملك الواطيء. قوله: (ولا يردها بعيب) أي: لا يفسخ النكاح به. منصور البهوتي. قوله: (قدرُ ثمنها) أي: باقي. منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>