للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَعْدَهُ، وَقَدْ أَوْلَدَهَا فحُرَّةٌ وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا إنْ كَانَ وَإِلَّا وُقِفَ وَلَوْ رَجَعَ سَيِّدٌ فَصَدَّقَهُ الزَّوْجُ لَمْ يُقْبَلْ فِي إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَلَا اسْتِرْجَاعِهَا إنْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَيُقْبَلُ فِي غَيْرِهِمَا وَلَوْ رَجَعَ الزَّوْجُ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ وَلَزِمَهُ الثَّمَنِ


قوله: (وإلا وقف) ولعلَّه إلى أن يظهر لها وارث، وليس لسيِّد أخذ قدر ثمنها منه؛ لأنه لا يدَّعيه على الواطيء؛ لزوال ملكه عنه بموته، بخلاف ما إذا ماتت في حياة الواطيء، فإن السيد يدَّعي أن كسبها انتقل إلى الواطيء، وهو يقر أنه للسيد؛ فلهذا يأخذ منه الثمن أو بقيته. "شرحه". قوله: (فصدقه الزوج) برفع الزوج، كما ضبطه المصنِّف، والمراد من تصديق الزوج: بقاؤه على دعواه الزوجية، واحترز بذلك عمَّا لو رجع كل منهما عن دعواه إلى دعوى صاحبه، فإن النزاع بينهما باقٍ إذن، فلا يتوهم زوال الحرية واسترقاق أم الولد، بخلاف ما إذا اتفقا على الزوجية، فإنه يتوهم ذلك؛ فلهذا نبه عليه المصنف. ومن هنا تعلم: أن لا يجوز نصب الزوج على البدل من الضمير؛ لوجهين: أحدهما: أن التصديق حينئذ وصف للسيِّد، وهو معنى رجوعه عن دعواه، فيكون تطويلا بلا فائدةٍ، وليس ذلك من دعاةِ المصنف رحمة الله، والثاني: أنه يفوت الاحتراز المذكور على تقدير هذا الوجه المهجور. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>