للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ويحرم وطء فِي حَيْضٍ أَوْ دُبُرٍ وَكَذَا عَزْلٌ بِلَا إذْنِ حُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ إلَّا بِدَارِ حَرْبٍ فَيُسَنُّ مُطْلَقًا وَلَهَا تَقْبِيلُهُ وَلَمْسُهُ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ نَائِمًا لِاسْتِدْخَالِ ذَكَرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَهُ إلْزَامُهَا بِغَسْلِ نَجَاسَةٍ، وَغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَجَنَابَةٍ مُكَلَّفَةً وأَخْذِ مَا يُعَافَ


قوله: (ويحرم وطء في حيضٍ) وليس بكبيرة. قوله: (أو دبرٍ) وهو كبيرةٌ. قوله: (أو سيد أمةٍ) لأن الحق في الولد له، ومقتضاه: يجوز بلا إذنه مع شرط حرية الولد. قوله: (مطلقاً) أي: حرة أو أمة أو سرية إن جاز ابتداء النكاح، وإلا وجب، وأطلق في "الإقناع" وجوبه. قوله: (ولها تقبيله) أي: الزوج. قوله: (بلا إذنه) لأنه لا تصرُّف فيه بلا إذنه. قوله: (وله إلزامها بغسل نجاسةٍ) إن اتحد مذهبهما، فظاهر، وإن اختلف؛ بأن كان كل منهما عارفًا بمذهبه، عاملا به، فيعمل كلٌّ بمذهبه، وليس له الاعتراض على الآخر؛ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويجوز له أن يصلي فيما طهرته على مذهبها، وعكسُه. أما إذا كانت عامية لا مذهب لها، فإنه يلزمها بمذهبه. والله تعالى أعلم. قوله: (ما يعاف) أي: تعافه النفس، أي: تكرهه. "مطلع". فإن احتاجت إلى شراء ماء، فثمنه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>