للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُرِهَ مُتَجَرِّدَيْنِ وإكْثَارُ كَلَامٍ حَالَتَهُ ونَزْعُهُ قَبْلَ فَرَاغِهَا ووَطْؤُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعُهُ غَيْرُ طِفْلٍ لَا يَعْقِلُ وَلَوْ رَضِيَا وأَنْ يُحَدِّثَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ وَطْءِ نِسَائِهِ أَوْ مَعَ إمَائِهِ بِغُسْلٍ لَا فِي مَسْكَنٍ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَاتِ ومَنْعُ كُلٍّ مِنْهُنَّ مِنْ الْخُرُوجِ وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَلَا نَفَقَةَ،


قوله: (ونزعه) أي: نزع ذكره. قوله (قبل فراغِها) أي: إنزالها. قوله: (بحيث يراه ... إلخ) أي: إن كانا مستوري العورة، وإلا حرم. ويكره أن يقبلها، أو يباشرها عند الناس. "إقناع". قوله: (بما جرى بينهما) يعني: ولو لضرتها، وحرمه في "الغنية" لأنه من السر، وإفشاؤه حرام. قوله: (بين وطء نسائه) أي: زوجات أو إماء، أو بين وطء نسائه وإمائه، ففيه شبه استخدام. قوله: (إلا برضا الزوجات) ويجوز نومه مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها. "إقناع". قوله: (من خروج) يعني: من منزله إلى ما لها منذ بدٌّ. قوله: (ويحرم) أي: الخروج. قوله: (أو ضرورةٍ) كإتيان بنحو مأكل؛ لعدم من يأتيها به. قوله: (فلا نفقة) أي: مدة خروجها إن لم تكن حاملا، ومحل ذلك أيضا إذا كان قائما بحوائجها، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>