قوله: (ونزعه) أي: نزع ذكره. قوله (قبل فراغِها) أي: إنزالها. قوله: (بحيث يراه ... إلخ) أي: إن كانا مستوري العورة، وإلا حرم. ويكره أن يقبلها، أو يباشرها عند الناس. "إقناع". قوله: (بما جرى بينهما) يعني: ولو لضرتها، وحرمه في "الغنية" لأنه من السر، وإفشاؤه حرام. قوله: (بين وطء نسائه) أي: زوجات أو إماء، أو بين وطء نسائه وإمائه، ففيه شبه استخدام. قوله: (إلا برضا الزوجات) ويجوز نومه مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها. "إقناع". قوله: (من خروج) يعني: من منزله إلى ما لها منذ بدٌّ. قوله: (ويحرم) أي: الخروج. قوله: (أو ضرورةٍ) كإتيان بنحو مأكل؛ لعدم من يأتيها به. قوله: (فلا نفقة) أي: مدة خروجها إن لم تكن حاملا، ومحل ذلك أيضا إذا كان قائما بحوائجها، وإلا فلا.