للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُنَّ إذْنُهُ إذَا مَرِضَ مَحْرَمٌ لَهَا أَوْ مَاتَ وَلَهُ إنْ خَافَهُ لِحَبْسٍ أَوْ نَحْوِهِ إسْكَانُهَا حَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا فَإِنْ لَمْ تُحْفَظْ حُبِسَتْ مَعَهُ حَيْثُ فَإِنْ خِيفَ مَحْذُورٌ ففِي رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ كَلَامِ أَبَوَيْهَا وَلَا مَنْعِهِمَا مِنْ زِيَارَتِهَا وَلَا يَلْزَمُهَا طَاعَتُهُمَا فِي فِرَاقِ وزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا لِرَضَاعٍ، وَخِدْمَةٍ بَعْدَ نِكَاحٍ بِلَا إذْنِه


قوله: (أو مات) أي: محرم لها لا غيره، ولا لزيارة أبويها بلا مرضٍ. قوله: (لحبس) أي: لكونه محبوسا، ولو بحق. قوله: (أو نحوه) كسفرٍ. قوله: (فإن لم تحفظ) أي: إن لم يمكن أن يحفظها غيره. قوله: (حبست معه) أي: إذا كان الحبس مسكن مثلها، ولم يفض إلى محذور، كاختلاطها برجال. قوله: (ففي رباطٍ) أي: فتسكن الزوجة وحدها في رباط ونحوه مما يؤمن عليها فيه، وليس المعنى أنها تسكن معه في رباط؛ لأن هذه الصورة تقدَّمت في قوله: (فإن لم تحفظ حبست معه). قوله: (من زيارتها) يعني: إن لم يخش ضررًا، وإلا فله المنع، كما في "الإقناع". قوله: (بلا إذنه) فتصح به أو له، أي: للزوج، أو لعمل في ذمتها، كما في "الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>