قوله: (أو مات) أي: محرم لها لا غيره، ولا لزيارة أبويها بلا مرضٍ. قوله: (لحبس) أي: لكونه محبوسا، ولو بحق. قوله: (أو نحوه) كسفرٍ. قوله: (فإن لم تحفظ) أي: إن لم يمكن أن يحفظها غيره. قوله: (حبست معه) أي: إذا كان الحبس مسكن مثلها، ولم يفض إلى محذور، كاختلاطها برجال. قوله: (ففي رباطٍ) أي: فتسكن الزوجة وحدها في رباط ونحوه مما يؤمن عليها فيه، وليس المعنى أنها تسكن معه في رباط؛ لأن هذه الصورة تقدَّمت في قوله: (فإن لم تحفظ حبست معه). قوله: (من زيارتها) يعني: إن لم يخش ضررًا، وإلا فله المنع، كما في "الإقناع". قوله: (بلا إذنه) فتصح به أو له، أي: للزوج، أو لعمل في ذمتها، كما في "الإقناع".