للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَبِيتٍ مَعَهُ أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ، وَنَفَقَةٍ لَا لِحَاجَتِهِ بِبَعْثِهِ وَلَهَا هِبَةُ نَوْبَتِهَا بِلَا مَالٍ لِزَوْجٍ يَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ ولِضَرَّةٍ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَبَتْ مَوْهُوبٌ لَهَا وَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ لِيَلِيَ لَيْلَتَهَا وَمَتَى رَجَعَتْ وَلَوْ فِي بَعْضِ لَيْلَةٍ قَسَمَ وَلَا يَقْضِي بَعْضًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَى فَرَاغِهَا وَلَهَا بَذْلُ قَسْمٍ، وَنَفَقَةٍ، وَغَيْرِهِمَا لِيُمْسِكَهَا يَعُودُ بِرُجُوعِهَا وَيُسَنُّ تَسْوِيَةُ فِي وَطْءٍ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ وفِي قَسْمٍ بَيْنَ إمَائِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلهُنَّ إنْ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ


قوله: (بلا مال) فهم منه: أنه لا يجوز هبةُ ذلك بمال، فلو أخذت مالا، لزمها رده، وعليه أن يقضي لها. وقال الشيخ: قياس المذهب جواز أخذ العوض. قوله: (ويسن تسوية في وطءٍ) ولا يجب غير ما تقدم إذا جامع في نوبة إحداهن غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>