للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ومن تزوج بكرا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَلَوْ أَمَةً ثُمَّ دَارَ وثَيِّبًا ثَلَاثًا وَتَصِيرُ الْجَدِيدَةُ آخِرَهُنَّ نَوْبَةً وَإِنْ شَاءَتْ لَا هُوَ سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَى الْكُلَّ وَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ كُرِهَ وَبَدَا بِالدَّاخِلَةِ أَوَّلًا، وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا لِلتَّسَاوِي وَإِنْ سَافَرَ مَنْ قَرَعَ دَخَلَ عَقْدٍ فِي قَسْمِ سَفَرٍ


قوله: (ومن تزوج بكرا) يعني: ومعه غيرها. قوله: (ثلاثا) أي: ثم دار، وتصير الجديدة آخرهن نوبة. قوله: (وإن شاءت) أي: الثيب. قوله: (كره) أي: كره له ذلك. قوله: (وإن سافر من قرع ... إلخ) المتبادر من عبارة "الإقناع" و "شرح المنتهى ". أنها تصور بما إذا أراد السفر من زفت إليه امرأتان، فقرع بينهما لأجل السفر، فمن ظهرت لها القرعة سافر بها، ودخل حق عقدها في قسم السفر إن وفى به، فإذا قدم قضى للأخرى حق عقدها. والمتبادر من عبارة المتن: تصويرها بما إذا زفت إليه امرأتان معا، ولم يرد السفر، فقرع بينهما ليبدأ بإحداهما، ثم عزم على السفر، فقرع لمن يسافر بها، فإن ظهرت القرعة للأولى، دخل حق عقدها في قسم السفر، وإن ظهرت للثانية، لم يدخل؛ لأن وقته لم يجيء، كما هو مفهوم قوله: (إن سافر من قرع). فتدبر قوله: (دخل حق عقد في قسم) إن وفى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>