للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ولا يصح إلا بعوض وَكُرِهَ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا


قوله: (ولا يصح) أي: الخلع. (إلا بعوض) أي: لأنه ركنٌ فيه، فلم يصح تركه، كالثمن في البيع. لا يقال: هلا يصح الخلع في صورة تجرده عن العوض، ويجب مهر المثل؟ لأنَّا نقول: خروج البضع من ملك الزوج غير متقوَّم، فإذا رضي بغيرِ عوضٍ، لم يكن له شيء، كما لو طلقها، أو علقه على فعل، ففعلته، وفارق النكاح، فإنَّ دخول البضع في ملك الزوج متقوم، ثم العوض في الخلع، كالعوض في البيع والصداق، يدخل في ضمان الزوج بالعقد إن لم يكن نحو مكيلٍ، أو برؤية متقدِّمة أو صفة، وإلا فمن ضمانِ الزوجة. قوله: (وكره بأكثر مما أعطاها) لعل المراد: إذا كان العوض منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>