قوله: (وهو على محرم يعلمانه) لعل مثله إذا علمه الزوج وحده؛ لأنه حينئذ رضي بلا عوضٍ. قوله: (فيقع رجعيا ... إلخ) أي: فيقع الخلع بلا عوض، أو بعوض محرم يعلمانه، أو الزوج على ما ذكرنا، طلاقاً رجعيًا إن نوى به الطلاق، وإلا فلغوٌ. قوله: (أو قيمته) أي: إن كان متقوَّمًا، كالعبد في مثاله، وإلا فمثله، ولو بدله، لشملها. قوله: (فلا شيء له) أي: للزوج؛ لأن المحرم ثبت في ذمتها بالخلع، فلم يكن له غيره، وقد سقط بالإسلام، فلم يجب غيره. قوله: (ويصحُّ) أي: الخلع. (على رضاع ولده) أي: على إرضاعها ولده المعين منها، أو من غيرها، أي: بلا تقدير مدة. قوله: (وينصرف إلى حولين) أي: إن كان الخلع عند الوضع، أو قبله. قوله: (أو تتمتهما) أي: بقيةِ الحولينِ، إن مضى منهما شيء قبل الخلع.