للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعَلَيْهِ أَوْ عَلَى كَفَالَتِهِ أَوْ نَفَقَتِهِ أَوْ سُكْنَى دَارِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَلَوْ لَمْ تَنْتَهِ حَتَّى انْهَدَمَتْ أَوْ جَفَّ لَبَنُهَا أَوْ مَاتَتْ أَوْ الْوَلَدُ رَجَعَ بِبَقِيَّةِ حَقِّهِ يَوْمًا فَيَوْمًا وَلَا يَلْزَمُهَا كَفَالَةُ بَدَلِهِ أَوْ لِرَضَاعَةٍ وَلَا يُعْتَبَرُ تَقْدِيرُ نَفَقَةٍ، وَوَصْفِهَا وَيَرْجِعُ لِعُرْفٍ، وَعَادَةٍ وَيَصِحُّ عَلَى نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ


قوله: (وعليه أو على كفالته ... إلخ) عطف على قوله: (على رضاع ولده) أي: ويصح على رضاعِ ولده مدةً معيَّنة، وكذا ما بعده. قوله: (رجع) أي: الزوج على المخالعة في صور الانهدام، والجفاف، وموت الولد، وعلى تركتها في صورة موتها ببقية حقِّه على الصفة التي وقع عليها العقد، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (يومًا فيومًا) أي: يدفع له ما بقي كل يوم بحسبه، فلا يستحقه معجلا، وهذا واضح في غير صورة موتها، إذا لم توثق الورثة. أما فيها، فينبغي أن يأخذه معجلا؛ لحلوله بالموت، كما تقدم في الحجر. قوله: (ولا يعتبر تقدير نفقته ... إلخ) فلا يشترط ذكر طعام، وجنسه، ولا قدر أُدم، وجنسه، اكتفاءً بالعرف، والأولى ذكر ذلك وتقديرُ المدةِ. وللوالد أن يأخذ منها ما شرط لولده، وينفقه بعينه، أو يأخذه لنفسه، وينفق عليه غيره. قوله: (ويصحُّ على نفقة ماضية) أي: في ذمة الزوج لزوجته، كسائر الديون.

<<  <  ج: ص:  >  >>