للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومِنْ حَامِلٍ عَلَى نَفَقَةِ حَمْلِهَا، وَيَسْقُطَانِ وَلَوْ خَالَعَهَا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ


قوله: (ومن حامل على نفقة حملها) أي: ويبرأ إلى فطامه. قوله: (ويسقطان) أي: النفقة الماضية. ونفقة الحمل عن الزوج. قوله: (ولو خالعها فأبرأته ... إلخ) الظاهر: أن المراد بهذه العبارة: أن تبرئه من نفقة حملها قبل الخلع؛ بأن تجعل الإبراء عوضاً فيه فيخالعها، كما صرَّح بذلك في "الإقناع". وبخطه على قوله: (ولو خالعها) أي: على عوضٍ، ثم أبرأته من نفقة حملها؛ بريء إلى فطامه، ويحتمل أن المراد: أنها أبرأته قبل خلعه من نفقة حملها؛ بأن جعلت الإبراء عوضًا في الخلع، فخالعها صح، وبريء إلى فطامه، كما تقدم في "الإقناع" وهذا أولى. فتأمل، والله أعلم. أما لو خالعها على عوض، ثم أبرأته من نفقة حملها، فإنه يبرأ إلى فطامه. كما في "شرح الإقناع". وإنما صح الخلع في صورة جعل العوض الإبراء من نفقة الحمل، مع أن الإبراء من النفقة ليس من مالكها، فإنها للحمل، لكنَّها كالمالكة لها، كما قاله القاضي. أما كونها كالمالكة للنفقة مدة الحمل، فواضح، وأما بعد الوضع؛ فلأنَّها لولا ذلك لأحذت أجرة رضاعها، أو ما زاد على ذلك من كُسوة الطفل، ودهنه، فلا يدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>