للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا يَحْصُلُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ وَجَبَ فِيهِ وفِيمَا يُجْهَلُ مُطْلَقًا كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ مُطْلَقُ مَا تَنَاوَلَهُ الِاسْمُ وعَلَى ذَلِكَ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ فَبَانَ مَرْوِيًّا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَيَصِحُّ عَلَى هَرَوِيٌّ فِي الذِّمَّةِ وَيُخَيَّرُ إنْ أَتَتْهُ بمَرْوِيٍّ بَيْنَ رَدِّهِ، وَإِمْسَاكِهِ

فصل

وطلاق معلق بعوض كخلع في إبانة فَلَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَقَتْ بَائِنًا


قوله: (ما يحصل) أي: من الشجرة والأمة، لكن قياس ما تقدَّم في الوصيةِ، له قيمةُ ولد الأمة؛ لحرمة التفريق.
قوله: (وطلاق معلَّق بعوض) أي: وطلاقٌ بشرط عوض، سواء كان الطلاق في نفسه منجزًا، كقوله: إن أعطيتني ألفًا، فأنت طالق الآن، أو معلقا، كقوله: إن أعطيتني ألفًا، فأنت طالق، إذا جاء زيد، ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>