قوله: (بأي عبد) أي: يصحُّ تمليكُه، لا نحو منذور عتقه نذز تبرر. وظاهره: حتى المكاتب؛ لجواز نقل الملك فيه خلافا لـ "الإقناع". قوله: (أعطته) أي: ولو متراخيًا. قوله: (وإن أعطيتني هذا العبد) مثله، كما في "الإقناع": إن اعطيتني عبدًا. ويمكن أن يكون قول المصنِّف بعد هذا: (ولا شيء له إن بان معيبا) أي: في الصورتين، أعني: صورة التنكير، أو التعريف والإشارة، فيكون كلام المصنف مساوياً لما في "الإقناع". قوله: (وإن بان مستحقَّ الدم) أي: مباح الدم بقصاص، أو غيره. قوله: (فأرش عيبه) قاله القاضي، خلافاً لابن البنا. قوله: (لم تطلق) أي: بإعطائه؛