للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَخَالَعَ بأَنْقَصَ مِنْ مَهْرِهَا ضَمِنَا لنَّقْصَ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْعِوَضَ فَنَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ زَادَ مَنْ وَكَّلَتْهُ، وَأَطْلَقَتْ عَلَى مَهْرِهَا أَوْ مَنْ عَيَّنَتْ لَهُ الْعِوَضَ عَلَيْهِ صَحَّ الْخُلْعُ وَلَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ وَإِنْ خَالَفَ جِنْسًا أَوْ حُلُولًا أَوْ نَقْدًا لِبَلَدٍ لَمْ يَصِحَّ لَا وَكِيلَهَا حلولا


والمستحب: التقدير.
قوله: (فخالع بأنقص ... إلخ) اعلم: أن صور مخالفة الوكيل المذكورة هنا أربع؛ لأن وكيل الزوج، تارة يخالع بأنقص من المهر، أو مما قدر له، ووكيل الزوجة تارةً يختلعُها بأزيدَ من المهر، أو مما قدَّرت له، والخلع في الأربع صحيح، ويضمن النقص أو الزيادة، إلا في الصورة الثانية، وهي ما إذا عيَّن الزوج لوكيله العوض فتقص منه، ووجهه: أن مخالفته إذن صريحةٌ، فيشبه الفضولي، فلا يصح الخلع، وكأن الفرق بينه وبين البيع: أنَّ النكاح يحافظ على بقائه، ويحتاط له أزيد من الملك. وأما الفرق بين هذه، وبين ما إذا اختلع وكيلها بأزيد مما قدرته، فهو: أن الخلع من جانب الزوج دون الزوجة؛ إذ يصح أن يختلعها الأجنبي بغير علمها، ففي صورة الزِّيادة، حصل منها الرضى بما قدرته، وتبرع الأجنبي بالزائد، ولو وقع الخلع بما قدرته فقط أو بما ألزمنا به الوكيل فقط، لكان صحيحًا، فكذا إذا اجتمعا. قوله: (لا وكيلها حلولا) أي: لا يضرُّ، بل يصح الخلع إن خالف وكيل الزوجة حلولا؛ بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>